السيد علي الهاشمي الشاهرودي

575

محاضرات في الفقه الجعفري

ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق ؟ [ 1 ]

--> ( 1 ) في الوسائل 3 / 331 باب 2 تعريف اللقطة سنة ، ذكر جملة من الروايات : منها ما عن الحسين بن كثير عن أبيه قال « سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اللقطة ؟ قال : يعرفها فإنّ جاء صاحبها دفعها إليه ، والا حبسها حولا فإنّ لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وإن كره ذلك احتسبها والأجر له » ، ولا يستفاد منه أكثر من وجوب دفع الغرامة إذا طالبه المالك بالمال . ومنها ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر ، هل عليه أن يرد على صاحبها قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والأجر له الا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له » ، وهذه الرواية أيضا لا تدل الا على الضمان بعد ظهور المالك في اللقطة ، وبما ان مجرد ظهوره